مرسوم رقم 67-141
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 9
ان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الاول الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الأول الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .