الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو فى كل مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها الاول والتي لا يوجد لديها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، أحداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الاول ، فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول للجماعات المحلية