الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
ان سائقي السيارات من الصنف الاول (سائقو السيارات الثقيلة والمصلحون ( والذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 4 أعلاه ، ويمارسون مهامهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول عند تاريخ 1 يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية :
أ ) يجوز أن يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . وتعتمد هذه الاقدمية فى التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويجوز ترسيمهم بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية
ب ) يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه ، فى أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول المؤسسة بموجب هذا المرسوم بصفة سائقين متمرنين وير سمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • واذا لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه عند نهاية أجل مدته سنتان ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية ، فيحتفظ بهم في أحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم قابلية للترسيم في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها ..
الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 987