مرسوم رقم 67-141
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
ان الموظفين التابعين للأسلاك المنصوص عليها في المادة السابقة والموضوعين فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .