مرسوم رقم 67-141
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 10
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الأمر ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الامر .