الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه العاملون الذين عين الرؤساء على رأسهم ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم فى القيادة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي