الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ان المترشحين المقبولين في المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة يعينون بصفة متمرنين ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 12 ادناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-175 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي