الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان الوظائف النوعية لرئيس فرقه ولرئيس عمال تخصص للعاملين من الصنفين الاول والثاني وذلك تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة ه : يوضع رئيس الفرقة على رأس فرقة تتألف من خمسة الى خمسة عشر عاملا مهنيا ويقوم بتوزيع الاعمال و بار شاد العاملين فى عملهم وبمراقبة انتاجهم وبالسهر على مراعاة أوقات العمل وبضمان النظام ويشارك في انجاز العمل ويساعد رئيس العمال ويحل محله عند الاقتضاء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يحتفظ بالوظائف النوعية الخاصة برئيس فرقة ورئيس عمال ورئيس قسم ، للعاملين المهنيين من الصنفين الاول والثاني » .