الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات ، أسلاك للعاملين المهنيين من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها أسلاك للعاملين المهنيين يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للعاملين المهنيين في كل مؤسسة عمومية أو فى كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية • يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك العاملين المهنيين للجماعات المحلية