الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان التخصصات المهنية التي يمارسها العاملون المهنيون توزع حسب مستوى التأهيل الذي تتطلبه من بين الاسلاك التالية :
- سلك العاملين من الصنف الثالث : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المتخصص .
- سلك العاملين من الصنف الثانى : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل .
- سلك العاملين من الصنف الاول : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل جدا .
ان ترتيب التخصصات فى الاسلاك المنصوص عليها في هذه المادة ، يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .