الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة 16 أعلاه والذين لم يتم ترسيمهم ، اذا تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للتقدم من درجة الى أخرى في السلم الجديد للمرتب حسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة بصفتهم متمرنين ويرسمون ، بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 16 •