الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث العاملون المهنيون الذين ينتمون لاطار العاملين المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 والذين تم توظيفهم اثر امتحان أو مسابقة مهنية معادلة للمسابقة المقررة بالنسبة لتخصصهم وذلك تطبيقا لهذا القانون الاساسي الخاص .
ان العاملين المهنيين القائمين بمهامهم فى 1 يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المقطع السابق ، يجوز ادماجهم في السلك المطابق لتأهيلهم المهني اذا نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه •