مرسوم رقم 67-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 9
ان النسبة القصوى للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة استيداع تحدد ب 15% من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك