مرسوم رقم 67-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
ان النسبة القصوى للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع | السابق ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحسد | الأسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .