الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع 1 من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 - سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى فى سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة ..
واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويرسمون بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها ..