الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
ان الموظفين الذين ينتمون للأسلاك المنصوص عليها فى المادة السابقة والذين يكون فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .