الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة - الموظفون الذين ينتمون لاسلاك القائمين بثقب البطاقات والمراجعين أو الذين يثبتون التأهيل المهني للضاربين على الآلة الكاتبة والذين ينتمون لاسلاك أعوان مكتب فى الادارات المركزية أو المصالح الخارجية والمؤسات العمومية التابعة للدولة .
تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون مناصب مطابقة للمناصب التي تسرى عليها أحكام هذا المرسوم فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .