الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 10
يجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لاحد اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل فى السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز ان يتم هذا الادماج باثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
الفصل الخامس للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) .
واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) .