مرسوم رقم 67-138
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
ان النسبة القصوى من المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5 % من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ..
الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981