الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات بموجب مرسوم ، سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية .
ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .
يتم بموجب مرسوم احداث أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية پسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم ، تنظيم أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية .