مرسوم رقم 67-138
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، - بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .