الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويتم ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة | واحدة من الخدمة الفعلية .
تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 أعلاه ، تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها .