مرسوم رقم 67-138
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدمج فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية - قصد التأسيس الاولي لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة - الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .
تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون وظائف مطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم .