مرسوم رقم 67-137
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978
الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 9
يجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لأحد أسلاك الاعوان الاداريين بأى من الاسلاك التي يسري عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية .
ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق ، وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية