مرسوم رقم 67-137
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978
الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 8
ان النسبة القصوى للأعوان الاداريين الدين يمكن أن يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ % من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الاعوان الاداريون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ...