الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للاعوان الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الاداريين يتم بمو مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك للأعوان الاداريين في مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
ويحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك الاعوان الاداريين للجماعات المحلية .