الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الكتاب الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة اعلاه في كل حالة 10 % من مجموع عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 4 المذكورة .
ان عدد الكتاب الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرة 2 يحدد كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977
استدراك، ج.ر عدد 100 لسنة 1968 : بدلا من «تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة أعلاه»، يقرأ «ما يلى : ... تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من».