الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتابع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تطور عدد الموظفين فى أسلاك الكتاب الاداريين ويجرى التحقيقات اللازمة قصد وضع برنامج لتكوين الكتاب الاداريين وتوظيفهم طبقا لحاجات الادارات المعنية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-575 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-129 (ج.ر عدد 75 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المذكور وبقصد التأسيس الاولى له ، الكتاب الاداريون والمحررون فى المصالح الخارجية لوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك الكتاب الاداريون للمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي والاصلاح الزراعى والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لنفس الوزارة والبالغين من العمر أقل من 40 سنة والمثبتين لاقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية للمشاركة في امتحان التعيين لدرجة عون ادارى برسم الفقرة ب 2 من المادة 3 من العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد المرسوم رقم 67-136 67 المؤرج فى 23 ربيع الثاني عام 1387 من 12 الى 15 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه