الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 12 أعلاه ، والذين يكونون في أحدى الحالات | الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون فى أسلاك الكتاب الاداريين وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-173 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-87 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، المحررون والاعوان الرئيسيون للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه