الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الملحقين الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرة 3 من المادة ، أعلاه 20 ٪ من عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الاول من نفس المادة أما الذين يوظفون منهم تطبيقا للفقرة الرابعة من نفس المادة فلا يجوز أن تتجاوز نسبتهم 10 % من مجموع عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الثانية من تلك المادة يحدد في كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عدد الملحقين الذين يوظفون بناء على الفقرة الثانية