الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد فيما بعد بموجب مرسوم قائمة الوظائف النوعية التي يمكن تخصيصها للملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الفصل الثاني التوظيف المادة . : يوظف الملحقون الاداريون باحدى الطرق التالية :
1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى فى مراكز التكوين الاداري •
2 ) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
3) عن طريق امتحان مهني يخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان . والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة وفي نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة الفعلية
4 ) عن طريق الاختيار بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة 15 سنة فى الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى قائمة توضع ضمن الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ..
الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975