الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بمرسوم فى كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للملحقين الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم في الادارات المركزية أو في المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للملحقين الاداريين يتم بموجب مرسوم - عند اللزوم - احداث سلك للملحقين | الاداريين فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
ويتم بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك الملحقين الاداريين للجماعات المحلية ..