مرسوم رقم 67-135
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين 974
الفصل الرابع — الحكام خصوصية
المادة 12
ان الموظفين الذين ينتمون الى أحد أسلاك الملحقين الاداريين يجوز الحاقهم بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ادماجهم بعد سنة من الخدمة في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يقرر ادماجهم بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين .