مرسوم رقم 67-135
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين 974
الفصل الرابع — الحكام خصوصية
المادة 11
ان النسبة القصوى للملحقين الاداريين الذين يمكن أن يكونوا فى حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الملحقون الاداريون الذين يلحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .