الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
ترتب أسلاك الملحقين الاداريين في السلم | العاشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-170 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي