المادة 8
961 للاجراء المنصوص عليه في أحكام المواد من 157 الى 178 من
1 ) أ - تعفى كافة أنواع الحصص المقدمة للشركة من جميع البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق مع الضرائب ، وكذلك جميع عمليات نقل الاسهم الخاصة بهذه الشركة ب تعفى جميع العمليات العقارية الخاصة بالشركة من جميع رسوم النقل أو غيرها .
ج - ان استيراد الآلات والادوات وأموال التجهيز مراعاة ما ورد في النص بشأنه في القانون الاساسي الملحق :
- جميع النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق القانون الاساسي الملحق والحقوق والالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن ذلك ، جميع النزاعات التي تقوم بين المساهمين ، أو بين الضرورية لبناء واستغلال معمل التمييع وملحقاته ، وكذلك - المساهمين والشركة والمتعلقة بالقضايا الخاصة المواد الخاصة لتوسيعه وتحسينه واتقانه المحتمل تكون معفاة من رسم الدخول ورسم الجمرك وكذلك من جميع الرسوم المترتبة على رقم الاعمال .
ان كل الادوات الضرورية لانشاء المعمل والواجب اعادة تصديرها تقيد فى نظام الادخال الموقت ولا يستوفى عنها أي حق للجمرك أو رسم أو ضريبة لهذا الشأن تطبق الاحكام السابقة على الشركات المتعاقدة مع الشركة عملا بعقودها المبرمة مع هذه الاخيرة .
د ان الغاز الطبيعي الذى يشحن لمعمل التمييع يجرى استلامه مع وقف الضرائب جميعها .
ه - ان المواد الاولية والضرورية للتمييع ، يجرى استيرادها في حدود ما لم تكن هذه المواد منتجة في الجزائر أو متوفرة فيها مع الاعفاء التام من أداء الحقوق والرسوم من أي نوع مقرر أو يمكن أن يقرر فيما بعد .
2 ) يعفى من كل ضريبة ، دخل الجماعة الفرنسية المحقق لها بحسب المادتين 6 و 7 من هذه الاتفاقية والتي تستحق بالشركة أو حقوق المساهمين