المادة 8
يسوغ زيادة رأسمال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات وفقا للأحكام القانونية السارى مفعولها حينئذ بموجب مقرر من مجلس الادارة • لا يسوغ تحقيق أية زيادة في الرأسمال بطريقة اصدار أسهم بقيمة نقدية اذا لم يكن سدد مسبقا الرأسمال بتمامه ..
وفي حالة زيادة رأس المال بطريقة اصدار أسهم بقيمة نقدية ، فان المساهمين الذين سددوا قيمة أسهمهم بموجب أداءات مستحقة ، يحرزون حق الافضلية بالاكتتاب في أسهم جديدة بنسبة مبلغ أسهمهم ...
يسوغ كذلك تخفيض رأسمال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات ، بموجب مقرر مجلس الادارة ، وبأية طريقة كانت ، حتى بواسطة مبادلة أسهم لقاء سندات جديدة بعدد يعادلها أو يقل عنها ، بذات القيمة أم لا ومع التنازل أو الشراء الاجباري للأسهم اذا لزم الامر ، ليمكن اجراء المبادلة مع أو بدون فرق يجرى دفعه أو قبضه .
تسديد قيمة الاسهم