المادة 7
ا - أن الارباح الناجمة من كافة أنواع العمليات المحققة عن تسليمات الغاز لأسواق الغير من غير السوق الفرنسية حسبما حدد ذلك فى المادة 14 من الاتفاق ، يجرى تخصيصها دون سواها بالمساهمين الجزائريين بعد اقتطاع الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية .
2 - ان أرباح كافة أنواع العمليات المحققة عن تسليمات .
الغاز للسوق الفرنسية يجرى حسابها وتوزيعها وفقا للبيان الوارد في المادة 14 من الاتفاق : يعني 75 % للمصالح الجزائرية بشكل ضرائب أو حصص أرباح و 25 % للمساهمين الفرنسيين بعد دفع جميع الضرائب
- ومن المفهوم أن الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تدخل في حساب ال 75 % المشار اليها فى الفقرة 2 من هذه المادة الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية