مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 7
ان سند كل مساهم ينتج من هذا القانون الاساسي والاجراءات التالية لها والتي يعدل بموجبها رأسمال الشركة أو تثبت على موجبها التنازلات الحاصلة بصورة نظامية ، ويمكن تسليم نسخة أو ملخص من هذه الاجراءات مصادق عليه من قبل الرئيس المدير العام الى كل مساهم بناء على طلبه ..
زيادة وتخفيض رأسمال الشركة