مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 6
بالرغم من الاحكام القانونية أو النظامية المخالفة ، وطبقا لأحكام المادة 14 من الاتفاق أن للمساهمين الحق ، قبل كل توزيع للأرباح وقبل اقتطاع الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ، فى أجرة خالصة من الضريبة معادلة ل 8 ٪ من المبلغ الاسمي للاسهم المسنددة التي يحوزونها واذا كان الوضع المالي للشركة لا يمكنها من أداء هذه الاجرة في سنة مالية ما ، فيجرى تدويرها للسنوات المالية اللاحقة وصرفها جملة للمساهمين قبل أي توزيع للأرباح