مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 6
تكون الاسهم اسمية اجباريا حتى بعد تسديد تمام قيمتها . وعلاوة على ذلك ، لا يكون السهم قابلا للتجزئة في نظر الشركة .
تمثيل الاسهم