المادة 4
تحدد مدة الشركة ب 99 عاما ويسوغ على كل حلها قبل انقضاء هذه المدة ضمن الشروط المحددة في المادة 1 من الاتفاقية .
راسمال الشركة المادة .
ا - حدد رأسمال الشركة بصفة ابتدائية بمبلغ ... ر... را دينار .
ويقسم هذا الرأسمال على 1000 سهم وقيمة كل سهم 1000 دينار موزع على : 1 – 500 سهم تسمى الاسهم ( أ )» مرقمة من « أ 1 »
الى ( أ 500 » . 2-500 سهم تسمى الاسهم ( ب » مرقمة من «ب 1) الى « ب 500 » .
ب ان الاسهم (أ) لا يمكن أن تملكها الا الدولة الجزائرية أو الهيئات العمومية الجزائرية المعينة من قبلها ، وأن الاسهم ب » لا يمكن أن تملكها الا الشركات أو المؤسسات العمومية الفرنسية التي لها مصالح فى انتاج الوقود والمعينة من قبل الحكومة الفرنسية ، وان حملة الاسهم (أ) يكونون المجموعة (أ) وحملة الاسهم «ب» يكونون المجموعة «ب» .
تجرى التنالازت عن الأسهم بحرية بين مساهمي نفس المجموعة ، ان الاسهم (أ) وحقوق الاكتتاب أو الامتلاك المتعلقة بها | تكون قابلة التحويل بحرية بين الجزائر والهيئات العمومية الجزائرية التي تحملها ، ان الاسهم «ب» وحقوق الاكتتاب أو الامتلاك المتعلقة بها تكون قابلة التحويل بحرية سواء الى الحملة الاصليين لهذا الصنف من الاسهم أو الى شركات أو مؤسسات عمومية فرنسية أخرى تتوفر فيها الشروط المبينة أعلاه وشريطة أن تكون تلك الهيئات العمومية الفرنسية حائزة في كل حين 20٪ على الاقل من الاسهم «ب» .
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 ان يكون كل من صنفي الاسهم «أ» أو «ب» نصف رأسمال الشركة في كل حين ويستمر كل منهما فى تمثيل نصف رأسمال الشركة حتى بعد زيادة أو تخفيض هذا الرأسمال .
ج - تسدد قيمة الاسهم بصفة جزئية أو كلية اما نقدا أو بطريق المساهمات العينية ، ان نوع المساهمات والمسائل المتعلقة بها يجرى البحث فيها من قبل مجلس الادارة الذي يبت في جواز قبول هذه المساهمات ويحدد الشروط التي يجب القيام بها .
ويجرى اجباريا تسديد الراسمال الاصلي نقدا د يعين مجلس الادارة مندوبين اثنين للمساهمات الاصلية ومندوبين اثنين للمساهمات العوضية ويجب أن يكون واحد من المندوبين فى المساهمات الاصلية ومثله في المساهمات العوضية جزائريين وأن يكون كل واحد من المندوبين الآخرين فرنسيا . ويرشح كل واحد ، من قبل جماعة أعضاء الادارة التابعين الجنسيته .
ويجدد مجلس الإدارة الشروط التي يبت فيها هؤلاء المندوبون بجميع المنازعات المتعلقة بتقدير المساهمات المنصوص عليها في الفقرة ج أعلاه . وتخضع نتائج البت الصادرة عنهم المصادقة مجلس الادارة فى المهلة التي يكون هذا المجلس قد حددها مسبقا .
شكل وشروط صحة السندات