المادة 3
1 - يجب على الشركة أن تستخدم موظفين جزائريين من الاطارات أو خارج الاطارات تتوفر فيهم الشروط المطلوبة الخاصة بالاهلية الميكانيكية والتطبيق العملي ، ولهذا الغرض فان الشركة سوف تلزم المشغل بتأمين التكوين للموظفين الجزائريين ضمن الشروط المحددة في المادة 9 من هذه الاتفاقية • 2 ويمكن للشركة فى نطاق احتياجاتها أن تستخدم موظفين اختصاصيين غير جزائريين ، وبطريقة الحاقهم بمساهميها على وجه الخصوص .
ان الموظفين الفرنسيين المعينين أو الملحقين على الشكل المذكور يكونون خاضعين ، فيما يخص تحويل ما يتوفر من رواتبهم ، لاحكام المادة 149 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق • المادة ؟
1 - تتعهد حكومتا فرنسا والجزائر بتسهيل ممارسة | المقررة للموضوع المشترك . 3-3 ان الشركة تمنح الافضلية للمقاولات الجزائرية لخدمات المصالح التي تكون الشركة محتاجة لها ، على ان تكون الشروط المعروضة من تلك المقاولات قريبة من الشروط الدولية تمنح تلك الافضلية حسب المقاييس التالية :
أ يمكن لمجلس ادارة الشركة أن يمنح عن الخدمات المتممة من طرف المقاولات الجزائرية منفعة قصوى مقدارها 10 % عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية لتلك الخدمات . ولهذا الغرض يجب على المقاولات التي تجرى مراجعتها أن تفصل بين الخدمات التي تطبق عليها الافضلية وبين توريدات الاموال المادية التي لا تستفيد منها
ب - لاجل تطبيق هذه المادة ، فان مجلس الادارة سوف يعتبر « كمقاولات جزائرية علاوة على المقاولات التي تكون فيها مصالح الجزائر أكثرية ، المقاولات المؤسسة في الجزائر والتي تضم حصة قيمة مضافة بصفة أساسية 4 ان الشركات الحائزة على عقود مبرمة مع الشركة لبناء المعمل وتركيب المنشآت والصيانة وبصفة عامة ، لجميع العمليات الضرورية لانجاز الموضوع المشترك ، تستطيع بكل حرية ومع الاعفاء من الرسوم ، حين انتهاء عقودها ، اعادة تصدير الادوات التي كانت استوردتها بدون تأدية رسوم لتنفيذ تلك العقود .
المادة .
بغية تمكين الشركة من انجاز هدفها المشترك والممارسة 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه العادية لنشاطاتها ، تطبق الاحكام المقررة فى مادة التحويلات والتالي بيانها :
1 - تلزم الشركة بقبض مواردها الخاصة بالتصدير وفقا للشروط الخاصة بالقانون العام والمنصوص عليها بالنظام الجزائري للصرف ..
2 - أن جميع التسديدات المالية والتجارية للمخالصات المتعلقة بالشركة وسيما عمليات التحويل المنصوص عليها فى هذه المادة ، تنفذ وفقا لاحكام المادة 156 من البروتوكول | المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق 1
3 - ان تسديد استيرادات الاموال للجزائر والخدمات المنفذة خارج الجزائر لاحتياجات الشركة ينفذ وفقا للنظام الجزائرى للصرف والتجارة الخارجية وعليه ، فان الشركة سوف تستلم رخص التحويلات الضرورية لهذه التسديدات
4 - ان الشركات الحائزة لعقود مبرمة مع الشركة والتي تسرى عليها أحكام الفقرة 3 أعلاه ، تمنح خلال الفترة المحددة للبناء ، وبصفة اجمالية عن كل عقد قبل وضعه قيد التنفيذ، رخصة تحويل تعادل تسديد حصة مصاريفها الخارجية المطابقة مباشرة للعقد المبحوث عنه ، سواء كان لجهة المصاريف المتغيرة أو المصاريف الثابتة ، بما فيها المصاريف المطابقة لاستهلاك الآلات المستوردة بدون دفع رسوم .
ويستحصل على هذه الرخصة من البنك المركزى الجزائري أو من الوسطاء المرخصين والذين يستلمون تفويضا لهذا الفرض في غضون ثلاثين يوما من ايداع الطلب ، وتمنح الرخصة بناء على رأى مجلس ادارة الشركة الذي يقدر النسبة المئوية لمبلغ العقد الذى يبيح التحويل ويتعين على مجلس الادارة ، بعد تنفيذ العقد ، أن يبلغ البنك المركزى الجزائرى قائمة بمفردات النفقات بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة ..
ه تستلم الشركة الرخصة الخاصة بتحويل المبالغ الضرورية لتسديد ديون المزودين ومصلحة القروض المستدانة خارج الجزائر من الغير الذين ليسوا بمساهمين وكذلك لدفع الفوائد والملحقات عن القروض والديون السابق ذكرها .
6 - تنشىء الشركة حسابا محررا بالفرنكات الفرنسية بمقابلة البنك المركزى الجزائري، حيث تدون فى باب القروض التحويلات الجارية للجزائر من أموال مقدمة من قبل المساهمين الفرنسيين كحصة فى الرأسمال في الحسابات الجارية أو القروض ، وفى باب الديون ، اعادة توطين هذه المبالغ فيما بعد في بلد المنشأ ، ويجرى قفل هذا الحساب في 31 ديسمبر من كل سنة .
يحق للمساهمين الفرنسيين أن يوطنوا في فرنسا المبالغ التي استلمتها الشركة تسديدا لسلفيات الحسابات الجارية أو القروض المطابقة لأموال منقولة مسبقا الى الجزائر | وذلك في حدود 15٪ من هذه المبالغ فى كل سنة ويجوز تدوير هذا الحق بالتحويل على أن لا يجاوز مقدار المبالغ التي يعاد توطينها ال 20 ٪ من تلك المبالغ فى نفس السنة ، وفى خلال خمس السنوات الاولي من مباشرة الشركة أعمالها و 30 ٪ فيما بعد ..
وفيما يتعلق بالمبالغ المقدمة كحصص في الرأسمال والمقيدة قرضا فى الحساب المعرف عنه ، فللمساهمين الفرنسيين الحق بأن يجروا عليها التحويلات المطابقة لاستهلاك أسهم رأس المال بعد احداث أسهم الانتفاع ، أو يسددوا تلك الاسهم بعد تصفية أو بيع مال الشركة .
V - يستلم كذلك المساهمون الفرنسيون رخص التحويل الآيلة لتغطية :
الفوائد والملحقات المتعلقة بالقروض أو السلفيات المؤداة منهم حسب شروط الفقرة 6 أعلاه ، عمولة الرساميل المستثمرة والمشار اليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية ، الارباح العائدة لهؤلاء المساهمين حسبما هي محددة في المادة 7 من هذه الاتفاقية ، الحصة العائدة لهم فى الزيادة الحاصلة من ناتج تصفية الشركة