مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 3
يكون المركز الرئيسي للشركة في الجزائر ، ويجوز على كل، لمجلس الادارة أن يقرر نقل المركز المذكور الى أي مكان آخر في التراب الجزائري .
ويجوز المجلس الادارة كذلك أن ينشىء فروعا أو مكاتب أو وكالات لها فى أى مكان يرى ضرورة انشائها فيه ..
مدة الشركة