المادة 2
ان هدف الشركة ونوع ومدى نشاطاتها مبين في المواد 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاق وفى المادتين 109 و 113 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق.
المذكور وخاصة :
تموين السوق الفرنسية بالغاز الجزائرى ، والبلاد النشاطات الآيلة للشركة وذلك بجميع الوسائل المتوفرة لديهما ولهذا الغرض ، فانهما تعملان بكل عناية ، كل منهما فيما يخصها ، على تسليم او الايعاز بتسليم الرخص الادارية التي تكون عند اللزوم ضرورية لانجاز الاشغال او شغل او خرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع يستلزم استخدامها للاستغلال او لانشاء الابنية او مرور أدوات النقل ، بشرط أن يكون كل ذلك ناتجا من الاحكام القانونية والنظامية المطبقة بصفة عامة ودون تفرقة على مجموع - الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
2 - ان الحكومة الجزائرية سوف تمنح ، دون الاخلال بالاحكام المقررة لحماية الصناعة الجزائرية كما هي منصوص عنها فى النظام الجزائرى للتجارة الخارجية ، جميع الرخص التي تمكن من استيراد الآلات والادوات وأموال التجهيز الضرورية لبناء معمل التمييع وكذلك ما يتعلق بتوسيعه وتحسينه واتقانه المحتمل ، وذلك فى حالة عدم استطاعة تقديمها من المصانع الجزائرية بشروط قريبة من سعر السوق الدولى ، وعلى الاخص فيما يتعلق بشروط الدفع والجودة المستهلكة من غير فرنسا ، اذا استدعى الأمر ذلك ، وضمن | والسعر ومهل التسليم ، ويسرى ذلك على جميع الانجازات الشروط المحددة بالاتفاق الدراسة والانجاز ، سواء كان بنفسها أو بواسطة الغير ، لجميع المشاريع الصناعية الخاصة بالتمييع والنقل البحرى بواسطة البواخر الخاصة بنقل الغاز الجزائري الى تلك الاسواق وبصفة أعم فانه يسوغ للشركة كذلك أن تمارس جميع النشاطات التي تدخل فى نطاق مهمتها وان تتم جميع العمليات التي يمكن أن تعتبر بصواب ذات صلة بموضوعها أو ناجمة عنه