المادة 2
الهدف
1 ) أن هدف الشركة ونوعها ومدى نشاطاتها ، مبينة في المواد 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاق وفي المادتين 109 و 113 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق المذكور .
وعليه ، فإن الشركة تستهدف : 1 تموين السوق الفرنسية بالغاز الجزائري ، -
3 - تموين البلاد المستهلكة للغاز من غير فرنسا ، بالغاز الجزائري ، اذ من المتفق عليه أن خدمات أسواق الغير تجرى على أساس القاعدة والحدود المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاق ،
3 - دراسة وتطوير كل مشروع صناعي للتمييع والنقل البحرى بالبواخر الخاصة للغاز الطبيعى الجزائري الموجه للسوق الفرنسية وتحقيقه ، 4 شراء وتحويل الكميات المطلوبة من الغاز الجزائري
- ونقلها وتسليمها على أساس القاعدة والحدود وتسويقها المنصوص عليها في أحكام التطبيق للمواد 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاق ،
ه - المفاوضة وابرام العقود المشار اليها في الفقرة 3 للمادة 109 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق .
ب ) يحق للشركة ، بقصد تحقيق هدفها وضمن الحدود المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاق : 1 أن تنجز بنفسها أو بواسطة الغير ، المراحل المتتابعة - لتحويل وتسليم الغاز ، بما في ذلك النقل البحرى ،
- أن تحدث شركات أخرى يكون هدفها متصلا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بها وأن تسهم فيها وتتولى إدارتها ،
- أن تباشر وتجرى بنفسها أو بواسطة الالتجاء الى الغير أو التعاون معه ، جميع انواع العمليات الادارية والتقنية والمالية والصناعة أو التجارية الضرورية لتحقيق هدفها ، -4 أن تتم جميع العمليات التي تدخل في نطاق مهمتها وفقا لهذا القانون الاساسي أو القوانين والانظمة السارية المفعول في الجزائر وفقا للشروط المبينة فى الفقرة 2 من المادة الاولى .
وبصفة أعم جميع العمليات التي تعتبر بصفة صوابية ذات صلة بهدفها أو ناجمة عنه .
المركز الرئيسي للشركة