المادة 26
التصفية اذا انقضت مدة الشركة ، أو ، اذا تقرر حلها المسبق ، فان مجلس الادارة ينظم طريقة التصفية ويعين مصفيا واحدا أو أكثر ويحدد سلطاتهم .
واذا استقال واحد أو أكثر من المصفين أو توفوا أو حصل مانع لهم يتولى المجلس احلال غيرهم محلهم ويحتفظ المجلس خلال مدة التصفية بالسلطات الخاصة بالمصادقة على حسابات التصفية واعطاء براءة الذمة للمصفين ويجري ، بعد تسديد الخصوم وتكاليف الشركة ، استعمال الناتج الصافى من التصفية فى الاستهلاك التام لراسمال الاسهم ، اذا لم يكن هذا الاستهلاك تم بعد وتجرى قسمة مال الشركة بين المساهمين ، بما في ذلك عند اللزوم الجزء الفائض من التصفية والناجم من الزيادة في قيمة هذا الاصول ، وذلك بنسبة عدد الاسهم المسددة والتي يحوزونها لدى الشركة ان الفائض المحتمل توفره والناجم عن احتياطي الارباح يجرى توزيعه بين المساهمين بالنسبة التي كانت توزع فيها هذه الارباح خلال مدة الشركة .
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 قرارات عمال العمالات