المادة 22
يصدر مجلس الادارة ، في ختام كل سنة مالية ، ومع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول جردا وميزانية و حسابا للاستغلال وحسابا للأرباح والخسائر . ويعد علاوة على ذلك تقريرا للمساهمين عن سير الشركة خلال | السنة المالية المنصرمة .
أن العناصر المختلفة لمال الشركة تنوبها الاستهلاكات التي يقدرها مجلس الادارة .
يجب أن توضع لوائح الجرد والميزانية وحساب الاستغلال و حساب الارباح والخسائر ، تحت تصرف مندوبي | الحسابات قبل أربعين يوما من تاريخ انعقاد المجلس الذي يدعى للبت نهائيا في حسابات السنة المالية ..