المادة 20
يعين المجلس في كل عام مندوبين اثنين للحسابات : واحد تقترحه الجماعة (أ) والآخر من جنسية فرنسية تقترحه الجماعة «ب» ..
ويكلف هذان المندوبان بمراقبة حسابات الشركة ويقومان بالعمل سوية ويقدمان تقريرا الى مجلس الادارة قبل المصادقة على الحسابات السنوية . . واذا توفى أحد المندوبين للحسابات خلال السنة المالية أو استقال أو رفض القيام بمهمته ، فيجب على المجلس في أقصر مهلة ، أن يعمل على احلال غيره محله يستحق المندوبان أجرة عن عملهما يحدد المجلس مقدارها ويسوغ لمندوبي الحسابات ، فى حالة الاستعجال دعوة المجلس للانعقاد السنة المالية للشركة