المادة الأولى
قررت الحكومتان ، عملا بأحكام المادة 11 من اتفاقية 29 يوليو سنة 1965 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والمسماة فيما بعد ( الاتفاق ( تأسيس الشركة المختلطة المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة وذلك من قبل SONATRACH من جهة ومن قبل ERAP نيابة عن الجماعة الفرنسية من جهة أخرى أن الشركة المختلطة ، المسماة فيما بعد « الشركة » تعتبر مؤسسة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجزائر تخضع الشركة لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 52 من الاتفاق ، وللمادتين 109 و 133 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق المذكور ، ولاتفاقية التطبيق هذه التي ألحق بها القانون الاساسي المعتبر كجزء متمم لها ، وللتشريع النافذ على الشركات المغفلة ، وذلك بمقدار ما تكون فيه أحكام هذا التشريع غير مخالفة له ان النظام الخاص المعرف عنه في هذه الاتفاقية وملحقاتها لا يطبق الا على العمليات الصناعية وحدها والمطابقة للتعهدات المبرمة خلال مدة تطبيق الاتفاق يستمر ، عند انقضاء أجل الاتفاق المذكور ، في تنفيذ التعهدات وفقا لاحكام المادة 52 منه وحسب النظام المحدد في هذه الاتفاقية، باستثناء التعهدات الجديدة التي يحتمل ان يكون جرى ابرامها بتاريخ لاحق .
تحدد مدة الشركة ب 99 عاما .
وعلى كل ، يسوغ حلها بحكم القانون قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على طلب أحد الطرفين ، عقب انقضاء آخر عقد لتوريد الغاز ..
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 يسوغ المجلس الادارة ان يرفع للحكومتين التعديلات التي يدخلها على القانون الأساسي والتي يرى ضرورتها لسلامة سير الشركة وذلك للمصادقة عليه . ويتولى الرئيس المدير العام للشركة ابلاغ التعديلات للحكومتين في مهلة خمسة عشر يوما تلي تاريخ مداولة المجلس . وتصبح هذه المداولة نافذة بحكم القانون اذا لم يعارض فيها أحد الطرفين المتعاقدين خلال مهلة خمسة واربعين يوما تلي تبليغ الحكومتين .
يجوز لمجلس الادارة عند انقضاء الاتفاق أن يعدل القانون الاساسي بصفة كلية أو جزئية شريطة عدم المساس بالنظام المحدد في اتفاقية التطبيق هذه وذلك لتنفيذ التعهدات المبرمة خلال مدة سريان مفعول الاتفاق